حكم الصائم الذي أكل أو شرب ناسياً غير متعمد

مسائل فقهية عامة
أضف رد جديد
الباحث المفكر
مشاركات: 187
اشترك في: الأربعاء سبتمبر 03, 2025 8:02 pm

حكم الصائم الذي أكل أو شرب ناسياً غير متعمد

مشاركة بواسطة الباحث المفكر »

.
حكم الصائم الذي أكل أو شرب ناسياً غير متعمد

من كتاب صحيح صفة صيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم

(مسألة): من أكل أو شرب ناسياً لا يبطل صومه سواء أكل كثيراً أو قليلاً لما جاء في الحديث الذي رواه البخاري (6669) ومسلم (1673): ((من أكل ناسياً وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه)).

قال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث في "الفتح" (4/155) ما نصه:
((قوله (باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً) أي هل يجب عليه القضاء أو لا؟ وهي مسألةُ خلافٍ مشهورةٍ، فذهب الجمهور إلى عدم الوجوب، وعن مالك يبطل صومه ويجب عليه القضاء، قال عياض: هذا هو المشهور عنه وهو قول شيخه ربيعة وجميع أصحاب مالك، لكن فرَّقوا بين الفرض والنفل، وقال الداودي: لعل مالكاً لم يبلغه الحديث أو أوَّلَهُ على رفع الإثم)).

ثم قال الحافظ بعد ذلك بنحو صحيفة:
((قال ابن العربي: تمسك جميع فقهاء الأمصار بظاهر هذا الحديث، وتطلع مالك إلى مسألة من طريقها فأشرف عليه، لأن الفطر ضد الصوم والإمساك ركن الصوم فأشبه ما لو نسي ركعة من الصلاة، قال: وقد روى الدارقطني فيه (لا قضاء عليك) فتأوله علماؤنا على أن معناه لا قضاء عليك الآن وهذا تعسف، وإنما أقول يا ليته صحَّ فنتبعه ونقول به، إلا على أصل مالك في أن خبر الواحد إذا جاء بخلاف القواعد لم يُعْمَل به....)).

(مسألة): قال الإمام النووي: ((ذكرنا أن الأصح عندنا أن المكره على الأكل وغيره لا يبطل صومه، وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد يبطل صومه)).

قلت: الصحيح عندنا لا يفطر بل هو معذور لحديث ((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه))(رواه ابن حبان في الصحيح (16/202) من حديث ابن عباس، والحاكم في "المستدرك" (2/198) وابن ماجه (2045) وغيرهم. وهو حديث صحيح).
أضف رد جديد

العودة إلى ”مسائل فقهية عامة“