هل على المرأة كفارة بالجماع في رمضان؟

مسائل فقهية عامة
أضف رد جديد
الباحث المفكر
مشاركات: 161
اشترك في: الأربعاء سبتمبر 03, 2025 8:02 pm

هل على المرأة كفارة بالجماع في رمضان؟

مشاركة بواسطة الباحث المفكر »

.
هل على المرأة كفارة بالجماع في رمضان؟

من كتاب صحيح صفة صيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم

وقال الحلي في "تذكرة الفقهاء" (6/40):
((ويفسد صوم المرأة إجماعاً وعليها الكفارة مع المطاوعة (يعني إذا طاوعت الزوج في الجماع فكانت لديها رغبة فيه) عند علمائنا أجمع، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأبو ثور وابن المنذر والشافعي في أحد القولين لأنها شاركت الرجل في السبب وحكم الإفطار فتشاركه في الحكم الآخر وهو وجوب الكفارة. ولعموم الروايات لقول الرضا عليه السلام: من أفطر يوماً من شهر رمضان متعمداً فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوماً بدل يوم. وفي الآخر (أي وفي القول الآخر للشافعي وهو المفتى به والمعتمد عندنا) للشافعي: لا كفارة عليها، وعن أحمد روايتان، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الواطىء في رمضان أن يعتق رقبة ولم يأمر في المرأة بشيء. ولا دلالة فيه فإن التخصيص بالذكر لا يوجبه في الحكم ولجواز أن تكون مكرهة)).

قال النووي في "شرح المهذب" (6/342): [وفي الكفارة ثلاثة أقوال: (أحدها): تجب على الرجل دون المرأة، لأنه حق مال مختص بالجماع ، فاختص به الرجل دون المرأة كالمهر و(الثاني): تجب على كل واحد منهما كفارة ، لأنه عقوبة تتعلق بالجماع فاستوى فيها الرجل والمرأة كحد الزنا. و(الثالث): تجب عليه عنه وعنها كفارة، لأن الأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن فعل مشترك بينهما فأوجب عتق رقبة، فدل على أن ذلك عنه وعنها]. قلت: المعتمد عندنا أنه لا كفارة عليها إن كانت نائمة أو مكرهة، أما إذا كانت راضية وخاصة إذا راودته فعليها الكفارة، والله تعالى أعلم.
أضف رد جديد

العودة إلى ”مسائل فقهية عامة“